يراها الأهل حصن الأمن والأمان للزوجة، ولذلك يغالى البعض منهم فى قيمة ما يتم كتابته فى «قائمة المنقولات» من شبكة وعفش، لتكون «القائمة» فى حالات كثيرة سببا فى عدم اكتمال الزيجات!
وهناك تقليد فى بعض الأرياف يأبى أن يأخذ ولى الزوجة قائمة بعفشها من منطلق «آمنك على عرضى ولا آمنك على عفش!»، ويعنى أن ولى الزوجة جعلها أمانة عند زوجها يرعاها ويصونها، وهذا شىء كبير وحمل ثقيل لا ينبغى أن ينظر بعده إلى متاع مهما كانت قيمته، فهو أمانة صغيرة جدا بالنسبة إلى الأمانة الكبيرة على الزوجة، إلا أن هذا التقليد أصبح يتداعى مع ازدياد معدلات الطلاق وانعدام الضمائر، وأصبح لا غنى عن «القائمة» للحفاظ على حقوق الزوجة التى أقرها لها الشرع.
وترد فتوى دار الإفتاء المصرية -المنشورة على موقعها الرسمى- على القول فى أنها بدعة لا أصل لها فى الإسلام، ويجب الإقلاع عنها بالقول إن الشرع الشريف قرر حقوقا للمرأة معنوية ومالية وغير ذلك، وجعل لها ذمتها المالية الخاصة بها، وفرض لها الصداق، وهى صاحبة التصرف فيه، وكذلك الميراث، ولها أن تبيع وتشترى وتهب وتقبل الهبة وغير ذلك من المعاملات المالية.
وقال تعالى فى شأن الصداق (أى المهر) «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» (النساء: 4) ، وقوله تعالى: «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما» (النساء: 24)، وإذا ما قامت المرأة بإعداد عش الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج الصداق نقدا أو قدمه إليها فى صورة جهاز أعده لعش الزوجية، فيكون هذا الجهاز قد جاء ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم النكاح، كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادة ما يكون هذا الجهاز فى بيت الزوجية الذى يمتلكه الزوج ملكا تاما أو مؤجرا له من الغير، فيكون الجهاز تحت يد وقبضة الزوج، فلما قلت الذمم وعدمت الضمائر وكثر ضياع الأزواج لحقوق أزواجهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية «قائمة العفش» لتكون ضمانا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما وتعارفت الأمة على ذلك.
وتؤكد دار الإفتاء أن العرف أحد مصادر التشريع الإسلامى ما لم يتعارض مع نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، لأنه اجتهاد مع النص، ولقول الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله تعالى حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله تعالى قبيح» (رواه أحمد)، وبناء عليه القائمة ليست أمرا قبيحا لكنها أمر حسن فلا حرج فى فعلها.
ويقول رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، الشيخ عطية صقر، إنه لا مانع من تحرير قائمة الأثاث عند الزواج، ضمانا لحق الزوجة، فقد يكون الأثاث هو مقدم المهر، وهو ملك لها، وقد يكون من مالها أو مال أبيها أو غيره فهو ملك لها أيضا.