أنهى فريد الديب المحامي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك
ونجليه علاء وجمال مرافعته، حيث طالب ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من
اتهامات، كما دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك ..
مؤكدا أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة نص عليها دستور
1971، وأن محاكم الجنايات غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس الجمهورية.
وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة الغد وذلك لاستكمال المرافعة عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وبقية المتهمين في القضية.
وطالب فريد الديب ببراءة المتهمين من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم سواء
المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة أو الاتهامات
المتعلقة باستخدام النفوذ الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام في
سابقة التصدير الغاز المصرى لإسرائيل، كما دفع ببطلان أمر الإحالة الصادر
من النيابة العامة
وقال الديب إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما كان له أن يعطل العمل
بأحكام دستور 71، موضحا أن حل مجلس الشعب قرار لا يملكه إلا رئيس
الجمهورية طبقا لأحكام الدستور.
دفع فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته
حبيب العادلي، ببطلان إحالة مبارك إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين
واستغلال النفوذ والتربح غير المشروع وتصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكدا أن
موكله لا يزال- بحكم دستور 1971 رئيسا للجمهورية.
وأشار إلى أن المادة 83 من نفس الدستور تنص على أن محاكمة رئيس الجمهورية
لا تتم إلا أمام محاكمة خاصة مشكلة من 6 من أعضاء مجلس الشعب و6 من أقدم
قضاة الاستئناف والنقض، مطالبا بضرورة إقرار المحكمة ببطلان القضية
وإحالتها إلى محكمة خاصة.
وأضاف أن المادة 78 من دستور 71 تنص على أنه إذا انتهت مدة رئيس الجمهورية
دون أن يتم اختيار رئيس جديد يستمر الرئيس السابق في مباشرة مهام عمله حتى
اختيار خليفة له، موضحا أن مدة الرئيس السابق حسني مبارك كانت مدة ولايته 6
سنوات انتهت في 18 سبتمبر الماضي، أي بعد إحالته إلى محكمة الجنايات، في
حين أنه لم يتم انتخاب رئيس حتى الآن، ومن ثم فلا يزال مبارك بحكم الدستور
رئيسًا للجمهورية.
وفي المقابل، أثارت مرافعة فريد الديب- المدعين بالحق المدني، ما جعلهم
يطالبون القاضي بوقف ما أسموه بـ"استفزاز الديب لهم"، بسبب مرافعته العقيمة
التي يدعي فيها أن مبارك ما زال رئيسا للبلاد.
وأوضح الديب أن تعطيل العمل بالدستور معاقب عليه طبقا لقانون العقوبات،
واعتبر الديب أن الاختصاص في نظر هذه القضية لا ينعقد لمحكمة الجنايات
وإنما يكون للمحكمة الخاصة التى نص عليها الدستور والتى تتشكل من 12 عضوا
نصفهم من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة، فيما بينهم و 6 آخرين من
مستشارى محكمة النقض
والاستئناف، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين، وتنعقد جلساتها في دار القضاء العالي، ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام.
وأضاف أن النص الدستورى واضح وصريح في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية لا
تجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة، وإنه طبقا للدستور فإن حسنى مبارك ما
زال رئيسا للجمهورية حتى يومنا هذا.
واعتبر الديب أن المادة 83 من الدستور تنص على أنه إذا قدم رئيس
الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتابا بالاستقالة إلى مجلس الشعب وأن
مؤدى ذلك أن استقالة رئيس الجمهورية كانت يجب أن تكون مكتوبة، وأن توجه
إلى مجلس الشعب على نحو تصبح معه عندها هذه الاستقالة غير دستورية.