لك الشكر اخي الفارس واسطتحب حديث الطبيب الصادق الحبيب محمد
الجماع من الأمور الحياتية المهمة ، التي أتى ديننا بتبيينها ، وشرع لها من الآداب والأحكام ، ما يرقى بها عن مجرد أن تكون لذّة بهيمية ، وقضاء عابراً للوطر ، بل قرنها بأمور من النيّة الصالحة ، والأذكار ، والآداب الشرعية ، ما يرقى بها إلى مستوى العبادة ، التي يُثاب عليها المسلم ، وجاء في السنّة النبوية تبيان لذلك ، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد : " وأما الجماع أو الباءة ، فكان هديه فيه _ صلى الله عليه و سلم _ أكمل هدي ، يحفظ به الصحة ، وتتم به اللذة ، وسرور النفس ، ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها ، فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية :
أحدها : حفظ النسل ، ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم .
الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن .
الثالث : قضاء الوطر ، ونيل اللذة ، والتمتع بالنعمة ، وهذه وحدها هي الفائدة التي في الجنة ، إذ لا تناسل هناك ، ولا احتقان يستفرغه الإنزال .
وفضلاء الأطباء يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة " [ الطب النبوي ص249 ] .
وقال رحمه الله تعالى : " ومن منافعه _ أي الجماع _ : غض البصر ، وكف النفس ، والقدرة على العفة عن الحرام ، وتحصيل ذلك للمرأة ، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه ، وينفع المرأة ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا : النِّسَاءُ ، وَالطِّيبُ ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ " [ رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم ] .
وقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " [ رواه البخاري ومسلم ] .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : " أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ، فأتى امرأته زينب ، وهي تَمْعُس مَنيئة له ، فقضى حاجته منها ، ثم خرج إِلى أصحابه ، فقال: " إِن المرأة تُقبِل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان ، فإِذا أبصر أحدكم امرأة فليأتِ أهله ، فإن ذلك يَرُدُّ ما في نفسه " [ رواه مسلم ] .
وفي رواية الترمذي : " فليأت أهله ، فإن معها مثل الذي معها " .
وفي رواية أبي داود : " أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ، فدخل على زينب بنت جحش ، فقضى حاجته منها ، ثم خرج إِلى أصحابه ، فقال لهم : " إِن المرأة تقبل في صورة شيطان ، فمن وجد ذلك فليأت أهله ، فإنه يُضْمِر ما في نفسه ".
وفي رواية لمسلم : أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : " إِذا أحدُكُم أعجبته المرأة ، فوقعت في قلبه ، فليعْمَد إِلى امرأته فليُواقعها ، فإن ذلك يرد ما في نفسه ".
هكذا في كتاب الحميدي ، والذي في كتاب مسلم : " فإن ذلك يردّ نفسه " [ مختصر السلسلة الصحيحة 1 / 470 ، جامع الأصول 11/ 432 ] .
ومن الأمور المهمة التي ينبغي مراعاتها عند الجماع :
1 - إخلاص النية لله عز وجل في هذا الأمر ، وأن ينوي بفعله حفظ نفسه وأهله عن الحرام ، وليعلم أنه مأجور على عمله هذا ، وإن كان يجد فيه من اللذة والسرور العاجل ما يجد ، فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " وفي بُضع أحدكم صدقة - أي في جماعه لأهله - فقالوا : يا رسول الله : أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال عليه الصلاة والسلام : " أرأيتم لو وضعها في الحرام ، أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر " [ رواه مسلم ] .
2- أن ينوي تكثير نسل الأمة الإسلامية ، ليرتفع شأنها ، فإنّ الكثرة عزّ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ " [ رواه ابن ماجة وحسنه الألباني هناك ، وقال في السلسلة الصحيحة : وقد جاء مفرقا في أحاديث : منها بلفظ : ... ومن سنتي النكاح . وورد بلفظ : ... . وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني . وقوله صلى الله عليه وسلم : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم . وعن أنس مرفوعا : يا معشر الشباب من استطاع منكن الطول فلينكح أو فليتزوج وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء . وإسناده صحيح ] .
3- العناية بالنظافة والزينة من كلا الزوجين ، فإن ذلك حق لكل منهما على الآخر ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : " إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي " وتلا قوله تعالى : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ } .
وعليهما أن يحذرا ما يكدر صفو الجو ، من أكل لكراث أو فجل أو ثوم ، أو وجود رائحة كريهة بسبب الحر والعرق ، فإن ذلك تعافه النفوس وتستقذره ، ويحجب الجو الصافي ويعكره .
فعلى الزوجين استخدام العطور والأطياب الطيبة ، واستعمال المزيلات التي تزيل رائحة العرق ، ورائحة الدخان من قبل الزوج إن كان مدخناً ، والروائح غير المرغوب فيها عامة ، وعليهما استعمال اللبان أو العلك .
وليعلم كل من الزوجين أن للنظافة والزينة أثر كبير في انجذاب كل منهما إلى شريكه .
3 - أن يقدِّم بين يدي الجماع بالملاطفة والمداعبة والملاعبة والتقبيل ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب أهله ويقبلها ، روى أنس مرفوعاً : " لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة ، وليكن بينهما رسول " ، قيل : وما الرسول يا رسول الله ؟ قال : " القبلة والكلام " فمعنى هذا الحديث صحيح ، والتجربة خير برهان .
ويجب على الزوجين تجنب كل ما يثير الغريزة بطرق الحرام ، من مشاهدات وكلمات محرمة ، فإن ذلك يجلب الوزر والخزي والإثم ، وليكن اتصالهما بطرق الحلال حتى يصفو الجو ويحلو .
4- الحذر من وجود الأطفال في مكان استمتاع الزوجين ، ولو كانوا صغاراً ، لأنهم ربما استيقظوا فجأة ، ففي ذلك حرج شديد للوالدين ، ومرض خطير على الأطفال ، لأن علماء النفس أكدوا أن كثيراً من حالات الانحراف الجنسي المبكر عند الناشئة بسبب هذه المشاهدات التي تبقى في مخيلة الطفل .
4 - أن يقول حين يأتي أهله : " بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا " ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإن قضى الله بينهما ولداً ، لم يضره الشيطان أبداً " [ رواه البخاري ] .
5 - يجوز له إتيان المرأة في قبلها من أي جهة شاء ، من الخلف أو الأمام قائمة وقاعدة ، شريطة أن يكون ذلك في قُبُلها وهو موضع خروج الولد ، لقول الله تبارك وتعالى : { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } [ البقرة223 ] .
فيجوز للزوج أن يأتي امرأته في قبلها من أي جهة شاء من خلفها أو من أمامها ، مقبلة ومدبرة وفي ذلك أحاديث كثيرة منها :
الأول عن جابر رضي الله عنه قال : كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت : {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج " [ رواه البخاري ومسلم والنسائي ] .
الثاني : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَىُّ مِنَ الأَنْصَارِ - وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ - مَعَ هَذَا الْحَىِّ مِنْ يَهُودَ - وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ - وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلاً عَلَيْهِمْ فِى الْعِلْمِ ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لاَ يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلاَّ عَلَى حَرْفٍ _ جانب _ وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ ، فَكَانَ هَذَا الْحَىُّ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ هَذَا الْحَىُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحاً مُنْكَراً وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلاَتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ : إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلاَّ فَاجْتَنِبْنِى حَتَّى شَرِىَ _ عظم وتفاقم _ أَمْرُهُمَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } ، أَي : مُقْبِلاَتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِى بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ " [ رواه أبو داود ] .
6 - لا يجوز له بحال من الأحوال أن يأتي امرأته في الدبر ، بل ذلك حرام وإثمه عظيم ، ونكاله كبير ، قال الله عز وجل : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } ومعلوم أن مكان الحرث هو الفرج وهو ما يبتغى به الولد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ملعون من يأتي النساء في محاشِّهن : أي أدبارهن " [ رواه ابن عدي ، وصححه الألباني في آداب الزفاف ص105 ] .
وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " [ رواه أحمد وابن ماجة ] .
فيجب على الرجال اجتناب النساء في حال الحيض ، ويحرم عليهم اتيانهن في الدبر للآية السابقة والأحاديث الآنفة الذكر .
وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِى دُبُرِهَا " [ رواه أحمد وابن ماجة ] .
وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أيضاً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا " [ رواه أحمد وأبو داود ] .
وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانُوا يَجْتَنِبُونَ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ، وَيَأْتُونَهُنَّ فِي أَدْبَارِهِنَّ ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } فِي الْفَرْجِ وَلاَ تَعْدُوهُ " [ رواه الدارمي ] .
وعن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر : إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال : وما التحميض ؟ قلت : نأتيهن في أدبارهن قال : أف أو يفعل ذلك مسلم ؟ [ رواه النسائي في العشرة وصحح سنده الألباني رحمه الله وقال : حديث صحيح وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر ] .
وروى النسائي وابن بطة في " الإبانة " عن طاوس قال :
سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها ؟ فقال : هذا يسألني عن الكفر ؟ وسنده صحيح وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف
وقال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " :
" قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير " .
فانظر إلى شهادة الأئمة بصحة أحاديث تحريم إتيان المرأة في دبرها ، وحسن بعضهم بعضها ، ثم تتابعت أقوال الأئمة من المتقدمين والمتأخرين كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع " [ الإرواء 7 / 65 - 70 ، آداب الزفاف 120 ] .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ أَتَى حَائِضاً أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ " [ رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد ] .
فانظر إلى هذه العقوبات المترادفة على من أتى امرأته في دبرها ، تُوُعِدَ باللعن والطرد من رحمة الله ، وأن الله لا ينظر إليه ، وبالكفر وإن كان كفراً دون كفر ما لم يكن مستحلاً له ، فإن استحله فهو على خطر عظيم من دينه .
وذلك لما فيه من مخالفة للفطرة ومقارفة لما تأباه طبائع النفوس السوية ، كما أن فيه تفويتا لحظ المرأة من اللذة ، كما أن الدبر هو محل القذر ، إلى غير ذلك مما يؤكد حرمة هذا الأمر .
7 - إذا جامع الرجل أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا ، فإنه أنشط في العَوْد ) [ رواه مسلم ] ، وهو على الاستحباب لا على الوجوب ، وإن تمكن من الغسل بين الجماعين فهو أفضل ، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عله وسلم طاف ذات يوم على نسائه ، يغتسل عند هذه وعند هذه ، قال فقلت له : يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ قال : ( هذا أزكى وأطيب وأطهر ) [ رواه أبو داود والنسائي ] .
8 - يجب الغسل من الجنابة على الزوجين أو أحدهما في الحالات التالية :
أولاً / التقاء الختانين : لقوله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ( وفي رواية : مسّ الختان الختان ) فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل . " [ رواه مسلم ] .
وهذا الغسل واجب أنزل أو لم يُنزل ، ومسّ الختان الختان : هو إيلاج حشفة الذّكر في الفرج وليس مجرّد الملاصقة .
ثانياً / خروج المني ولو لم يلتق الختانان : لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الماء من الماء " [ رواه مسلم ] .
قال البغوي في شرح السنة (2/9) : ( غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين : أما بإدخال الحشفة في الفرج أو خروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة ) .
ويجوز للزوجين الاغتسال معا في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول : دع لي ، دع لي قالت : وهما جنبان . رواه البخاري ومسلم .
9 - يجوز لمن وجب عليه الغسل أن ينام ويؤخر الغسل إلى قبل وقت الصلاة ، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل نومه استحبابا مؤكدا لحديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أينام أحدنا وهو جنب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ( نعم ، ويتوضأ إن شاء ) [ رواه ابن حبان ] .
10 - يحرم إتيان الحائض حال حيضها لقول الله عز وجل : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ، وعلى من أتى زوجته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب السائل الذي أتاه فسأله عن ذلك . [ أخرجه أصحاب السنن وصححه الألباني آداب الزفاف ص122] .
لكن يجوز له أن يتمتع من الحائض بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها ) متفق عليه.
11 - يجوز للزوج العزل إذا لم يرد الولد ويجوز له كذلك استخدام الواقي ، إذا أذنت الزوجة لأنّ لها حقّا في الاستمتاع وفي الولد ، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا " [ رواه البخاري ومسلم ] .
ولكن الأولى ترك ذلك كله لأمور منها : أن فيه تفويتا للذة المرأة أو إنقاصا لها . ومنها أن فيه تفويت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير النسل والولد كما ذكرنا سابقا .
لكن ليعلم أن قطع النسل نهائياً لا يجوز بل هو مخالف لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام .
إلا إذا كان هناك خطورة قررها الأطباء الصادقين على الأم .
أما تحديد النسل بوقت معين كسنة أو سنتين أو نحو ذلك للتفرغ لتربية الصغير ، أو كانت الأم لا تستطيع الإنجاب كل عام فيجوز ذلك .
12 - يحرم على كل من الزوجين أن ينشر الأسرار المتعلقة بما يجري بينهما من أمور المعاشرة الزوجية ، بل هو من شر الأمور ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ) [ رواه مسلم ] .
وعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود ، فقال : ( لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟! ) فأرّم القوم - أي سكتوا ولم يجيبوا - ، فقلت : إي والله يا رسول الله ! إنهن ليفعلن ، وإنهم ليفعلون . قال : ( فلا تفعلوا ، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون ) [ رواه أبو داود برقم ، وصححه الألباني في آداب الزفاف ص143 ] .
هذا ما تيسر ذكره من جملة من آداب الجماع ، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم ذي الآداب العالية والحمد لله الذي دلّنا على خير الدنيا والآخرة . وصلى الله على نبينا محمد .