الإلمام * بحكم صلاة المأموم أمام الإمام
جمعه : أبو عبد الله محمد بن
محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية
1430 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله e القائل : ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )( ) .
والقائل
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) ( 2 ) أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق إنك على كل شيء قدير ،
وبعد فهذا بحث فقهي في حكم صلاة المأموم أمام الإمام ومن الدوافع لإعداد هذا البحث كثرة وقوع ذلك أي الصلاة أمام الإمام في الحرمين الشريفين وغيرهما وخاصة في أوقات الإزدحام في الحج والعمرة والعيدين وقد طلب مني أحد المشايخ حفظه الله إعداد بحث في ذلك ، وسميته الإلمام * بحكم صلاة المأموم أمام الإمام أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه إنه ولي ذلك والقادر عليه . فأقول وبالله التوفيق
اختلف العلماء في حكم صلاة المأموم أمام الإمام على قولين :
القول الأول أنها باطلة وهو مذهب أبي حنيفة ( ) ، والظاهرية ( )، وقول للشافعي في الجديد ( ) وهو المشهور من مذهب أحمد ( ) . قال المرداوي : وأطلقهما في الفائق والرعايتين والحاويين وابن تميم ومجمع البحرين والتلخيص ، قال : وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ( ) .
القول الثاني : أنها صحيحة مع الكراهة من غير ضرورة وهو مذهب مالك ( )، وقول للشافعي في القديم ( ) ، وقول إسحاق ( ) ، وأبي ثـور ( ) ، والحسـن البصري ( ) ، وروية عن أحمد وهي من المفردات ( ).
قال المرداوي : وقيل تصح في الجمعة والعيد والجنازة ونحوها لعذر اختاره الشيخ تقي الدين وقال من تأخر بلا عذر فلما أذن جاء فصلى قدامه عذر واختاره في الفائق وقال قلت وهو مخرج من تأخر المرأة في الإمامة ، وذكر الشيخ تقي الدين وجها قالوه وتصح مطلقا قال في الفروع والمراد وأمكن الاقتداء وهو متجه ( ) .
نصوص أصحاب المذاهب مرتبة حسب ترتيبهم التاريخي
المذهب الحنفي
قال السرخسي:": " وَمَنْ وَقَفَ عَلَى الْأَطْلَالِ يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ فِي السَّفِينَةِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَمَامَ الْإِمَامِ لِأَنَّ السَّفِينَةَ كَالْبَيْتِ وَاقْتِدَاءُ الْوَاقِفِ عَلَى السَّطْحِ بِمَنْ هُوَ فِي الْبَيْتِ صَحِيحٌ إذَا لَمْ يَكُنْ أَمَامَ الْإِمَامِ " ( ) .
وقال : " وإن تقدم المقتدي على الإمام لا يصح اقتداؤه به" ( ) .
وقال الكاساني : " وَمَنْ وَقَفَ عَلَى سَطْحِ السَّفِينَةِ يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ فِي السَّفِينَةِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَمَامَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ السَّفِينَةَ كَالْبَيْتِ ، وَاقْتِدَاءَ الْوَاقِفِ عَلَى السَّطْحِ بِمَنْ هُوَ فِي الْبَيْتِ صَحِيحٌ إذَا لَمْ يَكُنْ أَمَامَ الْإِمَامِ " " ( ) .
المذهب المالكي
قال خليل بن إسحـاق عاطفاً على ما يكره من غير ضرورة : " وصـلاة بين الأساطين أو أمام الإمام بلا ضرورة "( ) .
وقال الدسوقي : " قوله أو أمام الإمام أي ولو تقدم الجميع لأن مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة كما لو وقف عن يسار الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل"( ).
وقال أبو الحسن في شرح الرسالة: موقف المأموم مع الإمام على ستة مراتب :
الأولى : أشار إليها بقوله والرجل الواحد فقط أو الصبي الذي يعقل الصلاة إذا كان مع الإمام فإنه يقوم عن يمينه لما في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن . الثانية : أشار إليها بقوله ويقوم الرجلان فأكثر خلفه لما في مسلم عن جابر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه . الثالثة : أشار إليها بقوله : فإن كانت امرأة معهما أي مع الرجلين قامت خلفهما في مسلم قال أنس صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا . الرابعة : أشار إليها بقوله وإن كان معهما أي مع الإمام والمرأة رجل صلى الرجل عن يمين الإمام وصلت المرأة خلفهما لما في مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا ، وحكم جماعة النسوة مع الإمام والرجل حكم المرأة الواحدة معهما وقد أشار إلى ذلك في باب الجمعة بقوله وتكون النساء خلف صفوف الرجال
الخامسة : أشار إليها بقوله : ومن صلى بزوجته ابن العربي الأفصح فيه زوج كالرجل قال تعالى : اسكن أنت وزوجك الجنة يعني أو بمحرمه أو بأجنبية منه قامت خلفه . السادسة : أشار إليها بقوله والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قاما أي الصبي والرجل خلفه أي خلف الإمام دليله حديث أنس المتقدم لكن قيد أهل المذهب هذا بقيد أشار إليه بقوله : إن كان الصبي يعقل ثواب من أتم الصلاة وإثم من قطعها لا يذهب ويدع أي يترك من يقف معه فإن لم يعقل الصبي ما ذكر قام الرجل عن يمين الإمام ويترك الصبي يقف حيث شاء وحكم هذه المراتب كلها الاستحباب فمن خالف مرتبته وصلى في غيرها لا شيء عليه إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام الإمام فكالرجل يتقدم فيكره له ذلك من غير عذر ولا تفسد صلاته ولا صلاة من معه إلا أن يلتذ برؤيتها أو بمماستها وإن تقدم المأموم لعذر كضيق المسجد جاز من غير كراهة ( ).
المذهب الشافعي
قال الشيرازي : " وإن تقدم المأموم على الإمام ففيه قولان قال في القديم لا تبطل الصلاة كما لو وقف خلف الإمام وحده ، وقال في الجديد تبطل لأنه وقف في موضع ليس بموقف مؤتم بحال فأشبه إذا وقف في موضع نجس" ( ) .
المذهب الحنبلي
قال ابن قدامة : " فصل : السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح " ( ) .
وقال ابن مفلح : " باب موقف الجماعة يستحب وقوف الجماعة خلف الإمام ولا يصح قدامه بإحرام فأكثر لأنه ليس موقفا بحال وذكر شيخنا وجها تكره وتصح والمراد وأمكن الاقتداء وهو متجه وقيل تصح جمعة ونحوها لعذر اختاره شيخنا " ( ) .
وقال المرداوي: الثانية أطلق المصنف هنا عدم صحة الصلاة قدام الإمام ومراده غير حول الكعبة فإنه إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع صحت صلاتهم نص عليه قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافا قال أبو المعالي وابن منجا صحت إجماعاً قال القاضي في الخلاف أومأ إليه في رواية أبي طالب انتهى هذا إذا كان في جهات أما إن كان في جهة فلا يجوز تقدم المأموم عليه على الصحيح من المذهب وقيل يجوز وهو من المفردات ( ) .
المذهب الظاهري
قال ابن حزم :" مسألة ولا يحل لأحد أن يصلي أمام الإمام إلا لضرورة حبس فقط في سفينة حيث لا يمكن غير ذلك " ( ) .
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :
الدليل الأول :
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن قلت أفي التطوع كان ذلك قال نعم ( ) .
الدليل الثاني :
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابراً يعني بن عبد الله قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خلفه قال : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا جابر قال : قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك " ( ) .
الدليل الثالث :
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون وأقيمـوا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة " ( ) .
الدليل الرابع :
لأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه ( ) .
الدليل الخامس :
لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول فلم يصح كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام ويفارق من خلف الإمام فإنه لا يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه ( ) .
وجه الدلالة :
دلت هذه النصوص على أن مكان المأموم يكون خلف الإمام في حال تعدد المأمومين ، ويكون يمين الإمام في حال انفراد المأموم ولا موقف للمأموم أمام الإمام ولا يساره ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم موقف ابن عباس من اليسار إلى اليمين فأداره من وراء ظهره فدل ذلك على أن يسار الإمام أو قدامه ليس مكاناً لوقوف المأموم .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : ومن القواعد أيضًا: أن التابع لا يتقدم على المتبوع، ومن هنا فإن الإمام لا يتقدم عليه، فالمأموم يحرم عليه أن يتقدم على الإمام، سواء في الزمان، بأن يفعل فعلًا قبل فعل الإمام، أو في المكان بأن يكون المأموم أمام الإمام ( ) .
قال عبد العزيز ابن باز: " ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام، لأن ذلك ليس موقفاً للمأموم، والله ولي التوفيق" ( ) .
قال العيني وهو يعدد الفوائد المستنبطة من حديث ابن عباس: العشرون ما قيل إن تقدم المأموم على إمامه مبطل لأن المنقول أن الإدارة كانت من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قدامه كما حكاه القاضي عياض عن تفسير محمد بن حاتم ( ).
قال علي القارئ وهو يعدد الفوائد المستنبطة من حديث ابن عباس : " ومنها عدم جواز تقديم المأموم على الإِمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه وكانت إدارته من بين يديه أيسر" ( ) .
قال البيهقي معلقاً على حديث ابن عباس: "وفيه كالدلالة على منع المأموم من التقدم على الإمام حيث أداره من خلفه ولم يدره من بين يديه"( ) .
قلت : والمأموم مأمور بمتابعة إمامه قال صلى الله عليه وسلم إنما جل الإمام ليؤتم به ولا يمكن متابعة الإمام والإقتداء به إلا إذا كان خلفه أو محاذياً له حتى يتمكن من الرؤية أو السماع وإن كان السماع يحصل ولو لم يكن خلفه على ما سيأتي في المناقشة إن شاء الله تعالى .
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :
الدليل الأول :
عن ابن عباس رضي الله عنه قال :" بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعاً من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن قلت أفي التطوع كان ذلك قال نعم " ( ) .
الدليل الثاني :
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة " ( ) .
الدليل الثالث :
لأن ذلك لا يمنع الاقتداء به فأشبه من خلفه ( ) .
الدليل الرابع :
لأنه لا يحل أن يمنع أحد من الصلاة في موضع إلا موضعاً جاء النص بالمنع من الصلاة فيه فيكون مستثنى من هذه الجملة ( ) .
قال ابن تيمية رحمه الله : " إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذناً وتتأخر خلفهم وان كانوا مأمومين بها للحاجة وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة " ( ) .
وجه الدلالة :
دلت هذه النصوص على أن الأرض كلها مكان للصلاة إلا ما خصه النص بالمنع ولم يأت نص يمنع من الصلاة في أي جهة من جهات الإمام الأربع ولا يحل أن يمنع أحد من الصلاة في موضع إلا موضعاً جاء النص بالمنع من الصلاة فيه ، والجهات بالنسبة إلى الإمام أربعاً: أمام وخلف ويمين ويسار، فوجدنا الخلف هو موقف المأمومين إن كانوا عدداً، واليمين موقف المأموم إن كان فرداً، ولا موقف في أمام ولا يسار، لكن ابن عباس لما قام ووقف عن يساره صلى الله عليه وسلم وليس بموقف، كبر ودخل في الصلاة، ولم يرفض النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من صلاته في اليسار وهو في غير موقفه ، ولكن صححه وأخذه وجعله في الموقف الصحيح وهو الأيمن ، والذي وقع من ابن عباس في غير موقفه اعتد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعذره لوقوفه في اليسار لأن المكان متسع فصحت صلاته وهو قائم في اليسار، لأنه أوقع جزءاً من الصلاة في جهة اليسار، ثم أكملها في الموقف الصحيح.
قال ابن تيمية رحمه الله : " إن الصلاة أمام الإمام تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره وهو أعدل الأقوال وأرجحها وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة والواجبات كلها تسقط بالعجز وإن كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس والطهارة وغير ذلك وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ولو فعل ذلك مفردا عمدا بطلت صلاته وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد ، والمقصود هنا أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية ما في هذا الباب أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة وهذا أخف من غيره ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدا يصلي معه صلى وحده خلف الصف ولم يدع الجماعة كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف باتفاق الأئمة وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة والله أعلم ( ) .
قال الدكتور يوسف بن أحمد القاسم عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء : " إذا لم يمكن المأموم أن يصلي خلف الإمام ولا عن يمينه ، أو يساره لضيق المكان، أو لزحام، فإنه يجوز له أن يصلي أمام الإمام للضرورة، وهي عذر شرعي، يسقط به الواجب، لأن الواجبات تسقط بالعذر، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام، والقراءة، واللباس، والطهارة، ونحو ذلك، وهذا قول في المسألة رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ) .
المناقشة والترجيح
بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبين لي ما يأتي :
الأول : أن المسألة اجتهادية وليس فيها نص صريح لا للجواز ولا للمنع ، والأصل أن الصلاة إذا اكتملت أركانها وشروطها وواجباتها صحت ، فالقول ببطلانها يحتاج إلى دليل . الثاني : أن السنة الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المأموم خلف الإمام في حال تعدد المأمومين ، وأن يكون يمينه في حال انفراده ، والجهات بالنسبة إلى الإمام أربعاً: أمام وخلف ويمين ويسار، فوجدنا الخلف هو موقف المأمومين إن كانوا عدداً، واليمين موقف المأموم إن كان فرداً، ولا موقف في أمام ولا يسار، لكن ابن عباس لما قام ووقف عن يساره صلى الله عليه وسلم وليس بموقف صحيح ، كبر ودخل في الصلاة، فأقره صلى الله عليه وسلم على ما وقع من صلاته في اليسار وهو في غير موقفه ، ولكن صححه وأخذه وجعله في الموقف الصحيح وهو الأيمن ، والذي وقع من ابن عباس في غير موقفه اعتد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعذره لوقوفه في اليسار لأن المكان متسع فصحت صلاته وهو قائم في اليسار، لأنه أوقع جزءاً من الصلاة في جهة اليسار، ثم أكملها في الموقف الصحيح فدل ذلك على أن المواقف لا تؤثر في صحة الصلاة سواء أمام الإمام أو يساره .
والغريب من تصحيحهم الصلاة أمام الإمام في مكة وبطلانها في غير مكة بل حكى المرداوي على ذلك الإجماع نقلاً عن المجد وأبي المعالي وابن منجا حيث قال : الثانية أطلق المصنف هنا عدم صحة الصلاة قدام الإمام ومراده غير حول الكعبة فإنه إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع صحت صلاتهم نص عليه قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافاً قال أبو المعالي وابن منجا صحت إجماعاً ( ) .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : ومن القواعد أيضًا: أن التابع لا يتقدم على المتبوع، ومن هنا فإن الإمام لا يتقدم عليه، فالمأموم يحرم عليه أن يتقدم على الإمام، سواء في الزمان، بأن يفعل فعلًا قبل فعل الإمام، أو في المكان بأن يكون المأموم أمام الإمام ( ) .
قال عبد العزيز ابن باز: " ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام، لأن ذلك ليس موقفاً للمأموم، والله ولي التوفيق" ( ) .
قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين في الشرح الممتع مناقشاً لبعض جوانب المسألة : قوله: «لا قدّامه» ، أي: لا يَصِحُّ أن يَقِفَ المأمومون قُدَّام الإِمام، فإن وَقَفَوا قُدَّامه فصلاتُهم باطلةٌ.
ودليل ذلك أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يَقِفُ أمامَ النَّاسِ وقال: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي» وهذا يَعمُّ الصَّلاةَ بأفعالِها وعددِها وهيئتِها وجميعِ أحوالِها، ومنها الوقوفُ، فيكون الوقوفُ قُدَّامه خلافَ السُّنَّةِ، وحينئذٍ تبطلُ الصَّلاةَ ، وقال بعضُ أهل العِلْمِ: إنَّ الصَّلاةَ لا تبطلُ؛ لأنَّه لم يَرِدْ عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنَّه نَهَى عن الصَّلاةِ قُدَّامَ الإِمامِ، وغايةَ ما فيه أنَّ هذا فِعْلُه، وقد وَقَفَ معه جابرُ بن عبد الله وجَبَّارُ بن صَخْر، أحدُهما عن يمينِه والثاني عن يسارِه، فأخذَهما وردَّهما إلى خَلْفِه. فلمَّا لم يكن فيه إلا الفِعلُ كان مستحبَّاً وليس بواجبٍ، وإلى هذا ذهبَ الإِمامُ مالكٌ رحمه الله.
وتوسَّطَ شيخُ الإِسلامِ ابنُ تيميَّة رحمه الله، وقال: إنَّه إذا دَعَتِ الضَّرورةُ إلى ذلك صحَّت صلاةُ المأمومِ قُدَّامَ الإِمامِ، وإلا فلا ، والضَّرورةُ تدعو إلى ذلك في أيَّامِ الجُمعة، أو في أيَّامِ الحَجِّ في المساجدِ العاديةِ، فإنَّ الأسواقَ تمتلئُ ويصلِّي الناسُ أمامَ الإِمامِ ، وهذا القولُ وَسَطٌ بين القولين، وغالباً ما يكون القولُ الوسطُ هو الرَّاجح؛ لأنَّه يأخذُ بدليلِ هؤلاءِ ودليلِ هؤلاء.
فإذا قال قائلٌ: إنَّ الدَّليلَ هنا فِعليٌّ، والقاعدةُ: أنَّ الدَّليلَ الفِعليَّ لا يقتضي الوجوب؟ قلنا: هذا صحيحٌ، لكن ظاهرُ فِعْلِ الرَّسولِ عليه الصلاة والسلام حيث لم يُمَكِّنْ جابراً وجَبَّاراً مِن الوقوفِ عن يمينِه وشِمالِه، بل أخَّرهُما قد يقال: إنه يدلُّ على وجوبِ تقدُّمِ الإِمام إذا كان المأمومون اثنين فأكثر، لكن مع ذلك في النَّفْسِ منه شيءٌ، وإنَّما القولُ الوسَط أنَّه عندَ الضَّرورةِ لا بأسَ به، وإذا لم يكن هناك ضرورةٌ فلا.
قوله: «ولا عن يساره» أي: لا تَصِحُّ صلاةُ المأمومِ إنْ وَقَفَ عن يسارِ الإِمامِ، لكن بشرط خُلوِّ يمينِه، والدَّليلُ على أن هذا شرطٌ مِن كلامِ المؤلِّفِ أنَّه قال: «عن يسارِه فقط» أي: دون أن يكون عن يمينِه أحدٌ، أما صلاةُ الإِمامِ فهل تَصِحُّ أم لا؟ الجواب: إنْ بقيَ الإِمامُ على نِيَّةِ الإِمامةِ، فإنَّ صلاتَه لا تَصِحُّ؛ لأنه نَوى الإِمامةَ وهو منفردٌ، وأمَّا إن نَوى الانفرادَ، فإنَّ صلاتَه صحيحةٌ.
إذا قيل: ما الدَّليلُ على أنَّها لا تَصِحُّ عن يسارِه مع خلوِّ يمينِه ؟
قلنا: دليلُ ذلك: أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم «قام يُصلِّي ذاتَ ليلةٍ مِن الليلِ، وكان ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما قد نامَ عندَه، فَدَخَلَ معه ابنُ عباس، ووَقفَ عن يسارِه، فأخذ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم برأسِه مِن ورائِه فجعله عن يمينِهِ» لأنَّها لو صحَّت لأقرَّه النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم على ذلك.
فإن قال قائلٌ: هذا في النَّفْلِ؟ فالجوابُ عن ذلك مِن وجهين:
الوجه الأول: أنَّ القاعدةَ: أنَّ ما ثَبَتَ في النَّفْلِ ثَبَتَ في الفرضِ إلا بدليل، ويدلُّ لهذه القاعدةِ تَصرُّفُ الصَّحابةِ رضي الله عنهم حين ذكروا أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يصلِّي على راحلتِه في السَّفَرِ، قالوا: غيرَ أنَّه لا يصلِّي عليها المكتوبةَ ، فدلَّ هذا على أنَّ الأصلَ أنَّ ما ثَبَتَ في النَّفْلِ ثَبَتَ في الفَرضِ؛ ولهذا احتاجوا إلى استثناءِ الفَريضة. وهذا الحديثُ يُستفادُ منه أنَّ الصَّلاةَ عند الإطلاقِ تشمَلُ الفريضةَ والنافلةَ.
الوجه الثاني: أنَّ النَّفْلَ يُتسامحُ فيه أكثرُ مِن التَّسامحِ في الفَرضِ، فإذا لم يُتسامحْ في النَّفْلِ عن يسار الإِمامِ، فَعَدَمُ التَّسامحِ في الفَرضِ مِن باب أَولى، هذا تقريرُ كلامِ المؤلِّفِ ، وأكثرُ أهلِ العِلْمِ يقولون بصحَّةِ الصَّلاةِ عن يسار الإِمامِ مع خُلُوِّ يمينِهِ، وأنَّ كون المأمومِ الواحدِ عن يمين الإِمامِ إنَّما هو على سبيلِ الأفضليَّةِ، لا على سبيلِ الوجوبِ. واختار هذا القولَ شيخُنا عبدُ الرَّحمن بن سَعدي رحمه الله ، ودفعوا الاستدلالَ بحديثِ ابنِ عبَّاس: بأنَّ هذا فِعْلٌ مجرَّدٌ، والفِعلُ المجرَّدُ لا يدلُّ على الوجوبِ. هذه قاعدةٌ أصوليَّةٌ؛ أنَّ فِعْلَ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم المُجرَّدَ لا يدلُّ على الوجوبِ، لأنَّه لو كان للوجوبِ لقالَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ لا تَعُدْ لمثلِ هذا. كما قال ذلك لأبي بَكْرة حين رَكَعَ قبل أنْ يدخلَ في الصَّفِّ ، وهذا القولُ قولٌ جيدٌ جداً، وهو أرجحُ مِن القولِ ببطلانِ صلاتِه عن يسارِه مع خلوِّ يمينِه؛ لأنَّ القولَ بتأثيم الإِنسانِ أو ببطلانِ صلاتِهِ بدون دليلٍ تطمئنُّ إليه النَّفْسُ فيه نَظَرٌ، فإنَّ إبطالَ العبادةِ بدون نَصٍّ كتصحيحها بدون نَصٍّ ( ) .
قلت : لم أقف على نص يفرق في ذلك بين مكة وغيرها في ذلك ، وأما حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ، المراد بالائتمام هنا هو متابعة الإمام في أقواله وأفعاله كما هو معلوم ، وذلك يحصل للمأموم في كل المواقف برؤية الإمام أو سماعه ، وهو أيضاً بالنسبة للمواقف في حالة الاختيار لأن السنة فيها كما سبق أن يكون خلف الإمام في حال تعدد المأمومين ، ويمينه في حال انفراده ، أما في حالة الضرورة فلا يلزم ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات ولها أحكام خاصة والرخصة في ذلك تقدر بقدرها ، مع أن الصحيح أن المواقف لا تؤثر في صحة الصلاة سواء أمام الإمام أو يساره أو غير ذلك لعدم دليل يدل على ذلك .
وبهذا يتبين لي رجحان جواز الصلاة في كل المواقف في حالة الضرورة من ازدحام أو ضيق مكان أو غيرهما وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من جواز ذلك في حالة الضرورة ، وأما من غير ضرورة فلا شك أن السنة أن يكون المأمومون خلف الإمام في حال تعددهم والفرد يمينه . وسبق قول ابن تيمية رحمه الله : " إن الصلاة أمام الإمام تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام فتكون صلاته قدام الإمام خيراً له من تركه للصلاة وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره وهو أعدل الأقوال وأرجحها.
وسبق قول الدكتور يوسف بن أحمد القاسم عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء : " إذا لم يمكن المأموم أن يصلي خلف الإمام ولا عن يمينه ، أو يساره لضيق المكان، أو لزحام، فإنه يجوز له أن يصلي أمام الإمام للضرورة، وهي عذر شرعي، يسقط به الواجب، لأن الواجبات تسقط بالعذر، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام، والقراءة، واللباس، والطهارة، ونحو ذلك، وهذا قول في المسألة رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ) .
قال عطية محمد سالم رحمه الله : فإذا جاء إنسان ووقف أمام الإمام وهو في غير موقف نظرنا إن كان لعذر لضيق المكان وعدم التمكن صحت الصلاة وصح الاقتداء، وإذا كان يوجد مكان ولكنه قصر وترك محل الوقوف عن اليمين أو الخلف وجاء أمام الإمام فلا حق له في ذلك ( ) .
قلت : وأما الوقوف أمام الإمام أو يساره من غير ضرورة فهو خلاف السنة ولا ينبغي فعل ذلك من غير ضرورة والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
كتبه أبو عبد الله محمد بن
محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية
10 / 1 / 1430 هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الحواشي
( ) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها رقم ( 770 ) 1 / 534 ، وأبو داوود رقم ( 767 ) 1 / 487 ، والنسائي رقم ( 1624 ) 3 / 234ـ 235 ، والترمذي رقم ( 342 ) 5 / 451 ـ 452 ، وابن ماجة رقم ( 1357 ) 1 / 431 ـ 432 ، و أحمد رقم ( 25266 ) 6 / 156 ، وابن حبان رقم ( 2600 ) 6 / 335 ـ 336 ، وأبو عوانة 2 / 304 ـ 305 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 1760 ) 2 / 367 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 952 ) 4 / 70 ـ 71 ، والحاكم رقم ( 1760) 2 / 367 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 4444 ) 3 / 5 .
( 2 ) أخرجه البخاري من حديث معاوية ، وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رقم ( 71 ) 1 / 24 ، ( 3116 ) 2 / 393 ، ورقم ( 7311 ) 4 / 366 ، ومسلم رقم ( 1037 ) 2 / 717 ـ 718 ، و أحمد 4 / 92 ـ 93 ، 95 ـ 99 ، 104 ، والترمذي رقم ( 2645 ) 4 / 385 ، رقم ( 220 ـ 221 ) 1 / 80 ، ومالك في الموطإ 2 / 900 ـ 901 ، والدارمي 1 / 74 ، وابن حبان رقم ( 89 ) 1 / 80 ، ورقـم ( 310 ) 2 / 8 ، ورقم ( 3401 ) 8 / 193 ـ 194 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 131 ـ 132 ) 1 / 284 ـ 285 ، والطبراني في الكبير رقم ، ( 729 ، 782 ـ 787 ، 792 ، 797 ، 810 ، 815 ، 860 ، 864 ، 868 ـ 869 ، 871 ، 904 ، 906 ، 911 ـ 912 ، 918 ـ 919 ) ، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله 1 / 17 ـ 19.
( ) المبسوط للسرخسي 1/42، وبدائع الصنائع للكاساني 1/158.
( ) المحلى لابن حزم 4/66 .
( ) الأم للشافعي 1/169، والمهذب للشيرازي ص100، والمجموع للنووي 4 /256 ،
( ) المغني لابن قدامة 2/23 ، والإنصاف للمرداوي 2/280 ، والفروع لابن مفلح 2 / 23 .
( ) الإنصاف للمرداوي 2/280 .
( ) التاج والإكليل للقاني 2/106، ومختصر خليل ص40 ، وبلغة السالك للصاوي 1/290، وكفاية الطالب الرباني لأبي الحسن 1/387 ، وحاشية الدسوقي 1/331 ، والثمر الداني شرح رسالة القيرواني للأزهري ص156.
( ) الأم للشافعي 1/169، والمهذب للشيرازي ص100 ، والمجموع للنووي 4 / 256 ، والأوسط لابن المنذر 6 / 366 .
( ) الأوسط لابن المنذر 6 / 366 ، والمغني لابن قدامة 2/23 .
( ) الأوسط لابن المنذر 6 / 366 .
( ) الأوسط لابن المنذر 6 / 366 .
( ) الإنصاف للمرداوي 2/280 ، والفروع لابن مفلح 2 / 23 .
( ) الإنصاف للمرداوي 2/280 .
( ) المبسوط للسرخسي 2 / 243 .
( ) المبسوط للسرخسي 1 / 43.
( ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 1 / 454 .
( ) مختصر خليل بن إسحاق ص40.
( ) حاشية الدسوقي 1 / 331 .
( ) كفاية الطالب الرباني شرح رسالة أبي زيد القيرواني لأبي الحسن 1/385 .
( ) المهذب للشيرازي ص100، والمجموع للنووي 4 /256 .
( ) المغني لابن قدامة 2 / 23 .
( ) الفروع لابن مفلح 2 / 23 .
( ) الإنصاف للمرداوي 2/280 .
( ) المحلى لابن حزم 4/66 .
( ) أخرجه البخاري رقم ( 4294 ) ، ورقم ( 820 – 821 ) ، ورقم ( 665 ) ، ورقم ( 138 ) ، ورقم ( 117 ) ، ومسلم رقم ( 763 ) 1/531 واللفظ لمسلم .
( ) أخرجه مسلم رقم ( 3010 ) 4/2305 ، وأبو داود رقم (634 ) 1/171، وابن الجارود في المنتقى رقم ( 172 ) ص52 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 932 ) 1 / 384 .
( ) أخرجه البخاري رقم ( 689 ) 1/253 ، ورقم (701 ) 1 / 257 ، ومن حديث عائشة رقم ( 656) 1 / 244 ، ورقم ( 1062 ) 1/374 ، ورقم (1179) 1 / 415 ، ورقم ( 5334 ) 5 / 2142 ، ومن حديث أنس بن مالك رقم ( 371 ) 1 / 149، رقم (657 ) 1 / 244 ، ورقم ( 699- 700 ) 1 / 257 ، ورقم ( 772 ) 1 / 277 ، ورقم ( 1063 ) 1/375 ، ومسلم من حديث أبي هريرة رقم ( 417 ) 1/311 ، ومن حديث عائشة رقم ( 412 ) 1/309 ، ومن حديث أنس بن مالك رقم ( 411 ) 1 / 308 .
( ) المغني لابن قدامة 2/23 .
( ) المغني لابن قدامة 2/23 .
( ) شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي ص 91 .
( ) مجموع فتاوى ابن باز 1/114 ، 12 / 115 .
( ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 2 / 257 .
( ) مرقاة المفاتيح لعلي القارئ 3 / 164
( ) السنن الكبرى للبيهقي 3/99.
( ) أخرجه البخاري رقم ( 4294 ) ، ورقم ( 820 – 821 ) ، ورقم ( 665 ) ، ورقم ( 138 ) ، ورقم ( 117 ) ، ومسلم رقم ( 763 ) 1/531 واللفظ لمسلم .
( ) أخرجه البخاري رقم ( 427 ) 1 / 168 ، ورقم ( 328 ) 1 / 128 ، ومسلم رقم ( 521 ) 1/370 .
( ) المغني لابن قدامة 2/23 .
( ) المحلى لابن حزم 5/76 .
( ) مجموع فتاوى ابن تيمية 23 / 248 ، حديث إمامة أم ورقة لفظه : " عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحرث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيراً . أخرجه أبو داود رقم ( 592 ) 1 / 161 ، وابن خزيمة رقم ( 1676 ) 3 / 89 ، والبيهقي الصغرى رقم ( 589 ) ص342 ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ( 592 ) 1 / 161 ، وفي إرواء الغليل رقم ( 493 ) .
هذه الزيادة التي ذكرها ابن تيمية (وتتأخر خلفهم ) لم أجدها عند غيره .
( ) مجموع الفتاوى لابن تيمية 2/428 – 429 .
( ) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 1 / 358 .
( ) الإنصاف للمرداوي 2/280 .
( ) شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي ص 91 .
( ) مجموع فتاوى ابن باز 1/114 ، 12 / 115 .
( ) الشرح الممتع لابن عثيمين 4 / 112 .
( ) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 1 / 358 .
( ) تتمة أضواء البيان 8 / 455 ، و شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم 2 / ص 3 .