- عسوله كتب:
- الان يا استاذ رسلان يتم عمل (تشقير) للحواجب
بمعنى وضع حناء بلون البشرة لتحديد الحواجب دون تنميص
ولا اعلم هل هذه الطريقه حرام ام مباحه
يا ريت الاخ ايهاب يدلنا على الحكم الشرعى
جزاكم الله خيرا اخى / رسلان -- واختى / عسولة
للامانة فلقد كنت اجهل معنى التشقير لذلك كنت اجهل حكمه لكن والفضل لله تعالى فلقد افدتمونى بهذا الموضوع فبحثت لمعرفة حكم كنت لا اعلمه فجزاكم الله خيرا على ذلك ، واليكم خلاصة فهمى للحكم والله الموفق :
فلابد لنا اولا ان نعلم ما هو النمص وما هو التشقير حتى نخرج بالفائدة فى الحكم
1-
النمص :النمص لغة:رقة الشعر أو دقته
قال ابن الأثير في النهاية:"النامصة هي التي تنتف الشعر من وجهها".
وفي تهذيب اللغة :
"قال الليث: النمص دقة الشعر، ورقته، حتى تراه كالزغب، ورجل أنمص الرأس أنمص الحاجب، وربما كان أنمص الجبين، وامرأة نمصاء تتنمص أي تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصا، أي تأخذه عنها بخيط
والنمص اصطلاحاً:اختلف الفقهاء في تعريف النمص على قولين:
القول الأول:
أن النمص هو إزالة شعر الوجه، ولم يقصره هؤلاء على إزالة شعر الحاجب، وهو قول جمهور أهل العلم، فهو مذهب الأحناف،
وقول للمالكية، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة ، وهو الرأى الراجح والمأخوذ به عند الجمهور
قال القرطبي:"والمتنمصات جمع متنمصة، وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماص، وهو الذي يقلع الشعر
القول الثاني:
أن النمص هو إزالة شعر الحاجب، وهو قول للأحناف، والمالكية، والشافعية، وقول أبي داود في سننه.
قال أبو داود في "السنن" : "النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه
حكم النمص:محرم بأحماع أهل العلم والفقه لدليل أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت : أنبئت أنك تنهى عن الواصلة قال : نعم فقالت : أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أجده في كتاب الله وعن رسول الله فقالت : والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول قال : فهل وجدت فيه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت : نعم قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء قالت المرأة : فلعله في بعض نسائك قال لها : ادخلي فدخلت ثم خرجت فقالت : ما رأيت بأسا قال : ما حفظت إذا وصية العبد الصالح { وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه }
2-
أما حكم التشقير:فهو ثلاثة انواع ، نوع ليس على صاحبته شىء فهو مباح واثنان فيهما جدل .
النوع الاول : صبغ جميع شعر الحاجب بلون غير لونه الأصلي وهو جائز لعدم وجود أدلة على التحريم .
النوع الثانى :صبغ طرفي الحاجب بحيث يظهر الحاجب دقيقا ورقيقا بسبب الصبغ بلون يشبه لون الجلد.
النوع الثالث :صبغ كامل الحاجب بلون يشبه لون الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجبا رقيقا دقيقا.
فالنوع الثاني، والثالث قد اختلف أهل العلم المعاصرون فى حكمهما
الرأى الأول :وهو رأى الغالبية من أهل العلم والرأى الراجح ذهبوا الى أن التشقير بهذه الصفة لا يجوز لما فى ذلك من صورة مطابقة تماما للنمص من ترقيق للحاجبين من أعلى وأسفل وتلك هى صورة النمص المحرمة شرعا كما أن الأمر يزداد حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم، أو الشعر؛ لقول الله _تعالى_ : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" ، وقوله _صلى الله عليه وسلم_ : " لا ضرر ولا ضرار " حيث ثبت طبيا أن التشقير يزيد من نمو الشعر فى هذه الأماكن كما أن المواد الكيماوية المستخدمة تؤثر على الجلد بالسلب على المدى البعيد .
الرأى الثانى :أن التشقير بهذه الصفة يجوز ، ويستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في تجمل المرأة هو الجواز .
خلاصة الحكم :الأقرب للصواب والله أعلم أنه محرم لثلاثة أدلة عقلية وهى
1-أن التشقير بمعنى النمص المحرم لكون علته هى تغيير الخلقه طلبا للحسن وذلك محرم فثبت ان النمص لو كان لعلة مرض أو علاج فهو جائز فتأكد ان العلة لو كانت لطلب الحسن بتغيير الخلقه فهى حرام التشقير شأنه هنا من شأن النمص فى الحرمانية ويؤيد ذلك رواية الترمذي بلفظ: "مبتغياتٍ للحسن مغيراتٍ خلق الله" ، كما ثبت أن النساء يستخدمون التشقير هذه الأيام عوضا عن النمص وذلك لكونه يضفى مزيدا من الجمال للمرأة ويغير من شكلها للأحسن وذلك هو عين التحريم .
2-أن استخدام التشقير يؤدي إلى خروج الشعر بكثافة، بسبب تأثير المواد التي تصنع منها صبغة الشعر، وقد ثبت هذا في واقع النساء، وخروج الشعر بكثافة يجعل المرأة تستخدم النمص المحرم شرعاً؛ لأن التشقير يصبح لا يجدي نفعاً مع تزايد خروج الشعر بشكل لايخفيه التشقير ، والقاعدة الشرعية أن ما أدى إلى محرم فهو محرم .
3-أن المركبات الكيميائية التي تصنع منها صبغة الشعر فيها أضرار صحية خطيرة ، والأبحاث الطبية التي كُتبت في هذا الموضوع كثيرة ،يقول أحد الباحثين : "أشار أحد العلماء إلى أن الوكالة العالمية لأبحاث السرطان (larc) قد بينت أن بعض المركبات التي تدخل في تركيب بعض صبغات الشعر ذات تاثير تطفري شديد لحيونات المعامل، ومن هذه المواد على وجه الخصوص مادة بارافينيلين داي أمين (ppd) ...، وتختلف نسبة هذه المادة المسموح بها في صبغات الشعر، ففي بعض الدول (أمريكا، أوروبا) تُلْزم المصانع بألا تزيد هذه الصبغة عن 3%، بينما نجد أن دولاً أخرى لم تحدد نسبة قياسية لهذه المادة، الأمر الذي جعل بعض الشركات والمصانع غير الموثوق بها تتلاعب بأرواح الناس، وتزيد من نسبة مادة (ppd) في الصبغات التي تنتجها بنسبة عالية جداً، مما أدى إلى حدوث مشكلات صحية لمن تعامل مع هذه الصبغات، واحتمال حدوث مشكلات أخرى في المستقبل"
نصيحتى لأخواتى :
أخواتى ان كان الأمر فيه خلاف من حيث التحريم والجواز فأننى أميل الى من ذهبوا الى تحريم التقشير من باب أتقوا الشبهات كما أن جمال المرأة ليس متوقفا على ذلك الشىء بل يمكن للمرأة أن تظهر جمالها لزوجها بطرق عديدة فعلى المرأة أن تبحث عن طريقة ترضى بها زوجها دون أن تغضب بها ربها ، فلاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق . والله تعالى أعلى وأعلم